182

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Baare

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Noocyada

والمجاز لا يفهم بدونها. وفيه نظر من وجهين [٣٧/ب]: أحدهما: ما ذكرنا أن حقائقها مهجورة، ومثله لا يحتاج إلى قرينة، ونزيده بيانًا، وهو أن الكلام إنما وضع لاستعمال الناس في حاجاتهم للإفهام، والمطلوب به ما يسبق إليه الافهام، فإذا تعارف الناس استعماله للشيء بطريق المجاز صار المجاز بسبب استعمالهم كالحقيقة لا يحتاج إلى قرينة. والثاني: أن قوله: ﴿﴿لأنها تفهم بغير قرينة﴾﴾، معناه أنه لا يجوز أن يكون مجازًا، فيقال: لا يجوز أن يكون مجازًا شرعيًا أو لغويًا، فإن أريد الأول كان الدليل صحيحًا، لكن الخصم لم يقل إنها مجازات شرعية، وإن أريد الثاني، كان الدليل غير صحيح؛ لأن اللغوي قد لا يفهم تلك المعاني إلا بقرينة. ص ــ القاضي: لو كانت كذلك، لفهمها المكلف. ولو فهمها لنقل لأنا مكلفون مثلهم. والآحاد لا تفيد، ولا تواتر. والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن، كالأطفال. قالوا: لو كانت لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها. وأما الثانية: فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربيًا. وأجيب: بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازًا. أو ﴿﴿أنزلناه﴾﴾ ضمير السورة، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، كالماء والعسل، بخلاف نحو المائة والرغيف. ولو سُلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي، كشعر فيه فارسية [و] عربية. ش ــ استدل القاضي على أن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية: بأنها لو

1 / 263