256

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال يومًا؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم وما شئت".
وروي أنه بلغ سبعًا، فقال النبي ﷺ: "نعم وما به لك".
قيل له: الحديث ضعيف في نفسه. قال أبو داود: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، ولو صح كان معناه: وما شئت في الثلاث المذكورة.
وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بها، وعلى أن خبر التوقيت قاض عليه.
وأيضًا: لولا تواتر الخبر بالمسح، لما جاز إثباته في مخالفة حكم القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو الغسل، إلا أنا تركناه إلى المسح لتواتر الخبر به، وذلك إنما ثبت في الثلاث، وما عداها محمول على الغسل الذي ورد فيه القرآن.
فإن قيل: قد روى توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله

1 / 450