Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
Ali al-Husayni al-Milaniشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> قال: هو مخير بين المسح والغسل، واحتج بظاهر الآية وبما روي عن ابن عباس.
ولنا: إن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم... " (1).
ولقد اعترف إمامهم الرازي بأن الآية دليل على وجوب المسح على كلتا القراءتين، وهذه عبارته: " حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: (وأرجلكم). فقراء ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب. فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله جحر ضب خرب، كبير أناس في بجاد مزمل.
قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها:
إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، كما في قوله: جحر ضب خرب. فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.
وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا: إنها توجب المسح. وذلك لأن قوله:</div>
Bogga 331
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 440