Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Minhaj al-Karama ee Aqoonta Imaamada
Ali al-Husayni al-Milani d. 1450 / 2028شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> المأمون ورشوا القاضي يحيى بن أكثم حتى وضع مسائل ليخطئ بها محمد الجواد ويمتحنه، وإن الجواد خرج عن الجميع، وهو حديث طويل ذكره المفيد في كتاب الإرشاد. والله أعلم " (1).
وهنا قال ابن تيمية: " وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، لا بحجة وبيان ولا بيد وسنان. فإنه ليس فيما ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علي فضلا عن ثبوت إمامته، فإن هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلا الجهال، ويحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيد ا، فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه، ولا مما يختص به المبرزون في العلم. ثم مجرد ما ذكره ليس إلا في تقسيم أحوال القاتل، ليس فيه بيان حكم هذه الأقسام، ومجرد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام الأقسام ".
أقول:
ما أكثر المطالب التي كذبها الرجل بصراحة وأثبتناها والحمد لله. ودلالة هذه القضية على كونه عليه السلام أعلم وأفقه من قاضي قضاتهم واضحة لا ينكرها إلا مكابر... والأعلمية المطلقة تقتضي الإمامة المطلقة كما لا يخفى.
ثم إن العلامة رحمه الله قد اختصر الخبر، ولو راجع ابن تيمية (الإرشاد) للمفيد البغدادي أو غيره من الكتب لوجد فيه بيان حكم الأقسام بطلب من المأمون، وأنه سأل بعد ذلك - بطلب منه كذلك - يحيى بن أكثم عن مسألة،</div>
Bogga 208
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 440