169

Sharh Matn Abi Shuja - Muhammad Hassan Abdul Ghaffar

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

Noocyada

سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
المذهب أنه يكفي في الوضوء مسح ثلاث شعرات أو مسح جزء من الرأس، وهذا مخالف للأثر، والصحيح: أنه لا بد أن يستوعب مسح كل الرأس.
ومن السنة مسح الأذنين، وهذه السنة دلت عليها الأدلة الكثيرة، فقد كان النبي ﷺ يمسح أذنيه، وقال: (الأذنان من الرأس) ومن السنة أن يأخذ ماء جديدًا لهما، وفي الحديث الصحيح في السنن: (أن النبي ﷺ مسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين)، وكيفية المسح أن يدخل الإصبعين في صماخي الأذنين، وهي الفتحة التي توصل إلى داخل الأذن، ثم النبي ﷺ ما مسح أذنيه إلا مرة واحدة.
فإن قيل: هل الأذن من الرأس أم من الوجه؟ ف
الجواب
قال الزهري: الأذن من الوجه، واستدل بحديث: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره) وأما الجماهير فقالوا: الأذن من الرأس؛ لقول النبي ﷺ: (الأذنان من الرأس)، وهذا الحديث ضعيف، وقد صححه الشيخ الألباني، وحتى لو قلنا بتصحيح هذا الحديث فإنه يحمل على الاستحباب، وليس للوجوب، كما أن التحلل من الإحرام يكون بحلق الشعر أو تقصيره، وليس بأخذ شيء من الأذن، ولا يقول بذلك أحد، فالصحيح أن معنى: (الأذنان من الرأس) يعني حكمهما حكم الرأس، فإذا كان حكم الرأس هو الغسل فحكم الأذن الغسل مثل الرأس، وإذا كان حكمه المسح فيمسحان كما يمسح الرأس، فالراجح الصحيح أن من السنن مسح الأذنين.

15 / 9