Sharh Matn Abi Shuja - Muhammad Hassan Abdul Ghaffar
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
Noocyada
حكم مسح بعض الرأس
مسح الرأس في المذهب يجزئ بشعرة واحدة أو ثلاث شعرات، فيجزئ أقل ما يقع به مسح الرأس، واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة: أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦] وقالوا: الباء هنا للتبعيض، والدلالة على أنها للتبعيض أن النبي ﷺ -كما في حديث المغيرة في الصحيح- مسح على الناصية ثم أكمل المسح على العمامة، ولذلك في المذهب: لا يجوز المسح على العمامة إلا بمسح جزء من الرأس مثل مقدم الرأس، قالوا: فاكتفى بهذا المسح، وهذا فيه دلالة على أن الباء للتبعيض، والصحيح: خلاف المذهب، فلا يجزئ الماسح في الوضوء إلا أن يمسح كل الرأس، حتى لو قلنا: الباء للتبعيض، فإن فعل النبي ﷺ فيه بيان الواجب، والقاعدة عند العلماء: بيان الواجب واجب.
إذًا: الراجح الصحيح خلاف المذهب الشافعي، وأنا قلت: لن أخرج عن المذهب إلا إذا خالف الدليل، فالأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أنه لا يجزئ في مسح الرأس إلا كل الرأس، فمن مسح على ثلاث شعرات أو مسح على بعض الرأس فلا يجزئه هذا الوضوء خلافًا للشافعية.
14 / 19