Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah by Sa’di - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
75

Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah by Sa’di - Hamad Al-Hamad

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد

Noocyada

إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد السؤال يتعلق كثير من الناس في إسقاط بعض الأحكام التي دلت عليها النصوص دلالة نص، فيسقطونها أو يؤخرون العمل بها بدعوى مقاصد الشريعة، مثل تحريم سفر المرأة بدون محرم، ويقولون: المقصد من ذلك الخوف، فإذا وجد الخوف لم يجز، وإلا جاز السفر بدون محرم ولا يقيدون ذلك بالحاجة ولا بالضرورة؟ الجواب لا يجوز لنا أن نقدم ما نراه مصلحة على النص، وليس لنا أن نخالف النصوص الشرعية لظننا أنها لمعان معنية وأن هذه المعاني لا توجد في هذا الوقت. ونقول: من الذي قال: إنه الخوف فقط على المرأة هو الذي يمنع من سفرها وحدها؟ بل هذا معنى من المعاني، لكن هناك معان أخرى؛ فالمرأة تحتاج إلى من يصونها ويحفظها حتى ولو كانت آمنة على نفسها في طريقها، فإنها تحتاج إلى من يحفظها ويصونها من الاعتداء عليها وعلى عرضها، ولأن نفسها قد تضعف فتحتاج إلى رجل يكون معها؛ ولذا فإنه لا يصلح أن يكون هذا المحرم طفلًا أو أن يكون مجنونًا، وإنما يكون بالغًا عاقلًا لأن البالغ العاقل هو الذي يصونها. فالمقصود من ذلك أن الواجب على المسلمين أن يعملوا بالنصوص الشرعية كما جاءت، وليس لهم أن يأخذوا بمعان ظنوا أن هذه النصوص قد جاءت لتحقيقها وأن هذه المعاني غير موجودة فيتركون العمل بالنصوص الشرعية، لاشك أن هذا من الظن الذي لا يجوز.

4 / 33