65

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فإذا مات ميت عن ابن عم بعيد، وعن أبي أم، فالمال لابن العم، وليس لأبي الأم شيء؛ لأنه أدلى بأنثى

٢ كل أنثى لم تُدْلِ بذكر قبله أنثى

فالأم ترث، أم الأم ترث، أم الأب ترث، أم الجد من قبل الأب ترث

أما أم أبي الأم فلا ترث؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى، وهو غير وارث، ومن أدلى بغير وارث فليس بوارث، لكن بعض أهل العلم - رحمهم الله - قالوا: إن من أدلت بالجد لا ترث، وقال آخرون إن من أدلت بأبٍ أعلى من الجد فإنها لا ترث، يعني: عندهم الذي يرث أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، أما أم أبي الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك، وأما مذهب الحنابلة فقالوا ترث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب، وإن علت بمحض الإناث، وأما أم أبي الجد، فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث، ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة، يقولون: إن أم أبي الجد ترث ما دامت بمحض الإناث

ثانيًا الفروع، ودليله قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ﴾

ويرث منهم كل من لم يُدْلِ بأنثى

فالبنت ترث، والابن يرث، وابن الابن يرث، وبنت الابن ترث، وابن البنت لا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى، وبنت البنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى

63