Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ونقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللموصى له الثلث اثنان، فتعول إلى ثمانية، فهنا دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة الربع اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربعًا وثمنًا ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الأخت الشقيقة ربعًا وثمنًا ثلاثة من ثمانية فدخل النقص على الجميع
فتبيّن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذٍ يكون النقص على الورثة دون الوصية، ولو أننا قلنا بعدم التقديم؛ لدخل النقص على الجميع
مسألة: هل الهبة مثل الوصية، يعني: تكون بالثلث فأقل؟
الجواب إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية، تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كانت في صحته أو في مرضٍ برئ منه، أو في مرض غیر مخوف، فهي من رأس المال، ليس من الثلث
مثاله لو وهب ماله وهو صحیح شحيح فله ذلك
لو قال قائل هل الوقف كالوصية؟ نقول الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه، أو في مرض غير مخوف، نفذ كل ما أوقف ولو کان کل ماله، وإن کان في مرض موته المخوف فهو کالوصية، لا ينفذ منه إلا الثلث
57