57

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

كثير))١ ، فرخّص له بالثلث فقط

وأما كونها لغير وارث فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديًا لحدود الله، وقد قال الله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، ولنفرض أنه أوصى لأمِّه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها السدس

مثاله إنسان هلك عن أم، وأخوين شقيقين، للأم في هذا المثال السدس، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها السدس، صار لها النصف، وهذا تعدٍّ لحدود الله؛ لأن الله لم يجعل لأم الإنسان بعد موته إلا السدس إذا وجد جمع من الإخوة، أو فرع وارث. هذا من جهة

ومن جهة أخرى أن النبي ﷺ قال ((إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه فلا وصية لوارث))

فتبيَّن الآن أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفّذ، فلا تنفّذ إلا بإجازة الورثة المرشدين، والذي لا ينفذ الزائد، لا كل الوصية، فلا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأن الوصية للوارث حرام

١ أخرجه البخاري في الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس ٥ ٣٦٣ ح ٢٧٤٢ ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث ٣ ١٢٥٠ ح ١٦٢٨

٢ أخرجه أحمد ٥ ٢٦٧ ، وأبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية ٣ ٢٩٦ ح ٣٥٦٥ ، والترمذي في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث ٣ ٦٢٠ ح ٢١٢٠ ، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث ٢ ٩٠٥ ح ٢٧١٣ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وإسناده حسن، وقد حسَّنه الإمام أحمد، كما في ((بلوغ المرام)) ص ٢٤٣١ ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن))

55