Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
138

Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

Noocyada

نعم، إيه الوجوب بين الوجوب والاشتراط النزاع، ما هو بين الوجوب والاستحباب؛ لكن ذكر عن بعض، عن منصور، حماد ومنصور وغيرهم لم يروا بأسًا، يعني مأثور عن بعض السلف. طالب:. . . . . . . . . شيخ الإسلام احتاج إلى الطهارة في طواف الحائض، وذكر الافتراضات التي ذكرها، ثم بعد ذلك قال: أنها لا تحبس الرفقة، تتحفظ وتتحرز من خروج الدم، وتتطهر وتطوف على حالها وهيأتها؛ لكن النبي ﵊ يقول: «أحابستنا هي؟» فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، الحائض تحبس الرفقة. تروا ودنا نكمل أيها الأخوة، باقي الآن ثلاث صفحات؛ لأن هذا بيسأل، وذا بيسأل، والله ودنا نكمل؛ لأنه ما في إلا اليوم، بكرة ما في درس. "ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة؛ لكن الاحتياط حسن ... ". والاحتياط، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة، عندكم لكن؟ لا، السياق يقتضي أن يقول: الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة. "والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ، واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفًا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه، وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم» وقال: «إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور» وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيًا طاف راكبًا أو محمولًا أجزأه بالاتفاق".

6 / 20