Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Tifaftire
إسماعيل عبد عباس
Daabacaha
تكوين العالم المؤصل
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Tifaftire
إسماعيل عبد عباس
Daabacaha
تكوين العالم المؤصل
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Noocyada
بْنِ علي النَّسْفِيِّ(١) رَحِمَهُ اللهُ(٢).
الأُولَى(٣): قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ الكَرْخِيُّ: مَا ثَبَتَ(٤) بِالْيَقِينِ لَا يُزَالُ(٥) بالشَّكِّ(٦).
أَقُولُ(٧): إِنَّ(٨) مَنْ شَكَّ فِي الَحَدَثِ بَعْدَمَا تَيَقَّنَ بِالوُضُوءِ فَهُوَ عَلَى
سبقت ترجمته في القسم الدراسي.
في ج (الأصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الامام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي، وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الامام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي).
المسائل للإمام أبي الحسن الكرخي
كلمة (الأولى: قال الشيخ الإمام الكرخي)، ساقطة من ج.
في ب، ج (يزول).
ومعنى هذا الأصل: أن الأمر الثابت بالقطع واليقين - وجوداً أو عدماً - إذا طرأ عليه الشك فلا يزيله، بل يبقى اليقين هو المعتبر؛ لأنه الأصل، ولهذا الأصل ألفاظ كثيرة منها: (الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه) ومنها: (الأصل إبقاء ما كان على ما كان) ومنها (استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن)، وهذا الأصل تندرج تحته مسائل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثره، كما يندرج تحته عدد كبير من القواعد الكلّيّة الفرعيّة. ينظر: أصول السرخسي ١١٦/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥١، موسوعة القواعد الفقهية ١٢ / ٤٤٢.
الشرح للإمام أبي حفص النسفي.
في ج، (قال الإمام النسفي من مسائله).
70