66

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Tifaftire

إسماعيل عبد عباس

Daabacaha

تكوين العالم المؤصل

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

اللوحة الأولى من النسخة ج

٣٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكَرْخي وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي.

الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.

قال: من مسائله أن من شك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث، ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه.

الأصل أن الظاهر يَدْفَع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق.

قال: من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع الاستحقاق المدعى حتى لا يقضى له إلا بالبيّنة، ولو باع دارًا تجاور هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فإنه بظاهر يده، لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه.

الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر.

قال: من مسائله أن من ادعى دينًا على رجل وضمانًا فأنكر، فالقول قوله أن الذمة في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر.

الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر.

قال: من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال

65