Sharaxa Macnaha Athar

Tahawi d. 321 AH
62

Sharaxa Macnaha Athar

شرح معاني الآثار

Baare

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟
٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ، الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ " أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَانَ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا، فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ " فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ، وَأَوْجَبُوا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، فَقَالُوا: فِي حَدِيثِكُمْ هَذَا أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ رَأْسًا. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فِي حَالِ مَنْ لَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ عَنْهَا، فَفِي تَضْعِيفِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْ عُرْوَةَ بُسْرَةَ، مَا يَسْقُطُ بِهِ حَدِيثُهَا، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ
٤٢٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ؟» قَالَ: وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ: وَيْحَكُمْ، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ، وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ؟ وَاللهِ لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ، لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا، إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ، وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ، الطَّهُورُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ؟ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا، مَا مِنْهُمْ وَاحِدٌ يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَنْ يَرْفَعَ ⦗٧٢⦘ بِذَلِكَ رَأْسًا لِأَنَّ مَرْوَانَ، عِنْدَهُ، لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقَبُولُ عَنْ مِثْلِهِ فَإِنَّ خَبَرَ شَرْطَيْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ دُونَ خَبَرِهِ هُوَ عَنْهَا. فَإِنْ كَانَ مَرْوَانُ خَبَرُهُ فِي نَفْسِهِ، عِنْدَ عُرْوَةَ، غَيْرُ مَقْبُولٍ، فَخَبَرُ شُرْطِيِّهِ إِيَّاهُ عَنْهَا كَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَقْبُولًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عُرْوَةَ، إِنَّمَا دَلَّسَ بِهِ

1 / 71