84Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمِثالة: قول الشافِعي ﵁: إِذَا قَال الرجُلُ لأَمَتِهِ: "أنتِ طَالِق"، وَنَوَى بِهِ العِتقَ- صَحَّ بِالنيةِ؛ لأَن تركِيبَ لَفظِ "الطاءِ وَالَّلامِ والْقَافِ"، لإِزَالةِ الْقَيدِ؛ يُقَالُ: لَفظٌ مُطْلَقٌ، وَأُطلِقَ فُلانٌ مِنَ الْحَبسِ، وَانطَلَقَ بَطنُهُ، ويقَالُ: حَلال طِلق، وَوَجهٌ طَلْقٌ.===يَسبِق إِلى الفهم عند الإطلاقِ -فهذه صورةُ المسألة- لأنها إِجمالٌ عارِضٌ، والمُجمَلُ لا يتعين لأحد مَحمَلَيهِ إلَّا بنيَّة أو قرينةٍ.وقال أبو حنيفة ﵀: يُحمَلُ على الحقيقة.وقال أبو يُوسُفَ ﵀: يُحمَلُ على المَجازِ.ولفظُ المُصَنف يوهِمُ أَن سورة المسألةِ هو القِسمُ الذي قبل هذا، أو أنَّه مُنْدَرجٌ في صورة المسألة.وأما تمثيلُه بلفظِ "الطلاق" فبعيدٌ أيضًا؛ فإنه لا خلافَ أن لَفظَ "الطلاقِ" صريح في إزالة1 / 188NuqulLa wadaagWeydiiso AI