694Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===مثله، أو أقْوَى منه، والتخصيصُ بَيَانُ قَطْعِ أَمْرٍ مُتَوَهَّم، والله أعلم.قوله: "المسألة الثامنةُ:قال الأكثَرُونَ: يجوزُ تَخصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بالقياسِ، والمختارُ عنْدَنَا أَنَّه لا يجوزُ":واختلفَ العلماءُ في جواز تخصيصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ المتواتِرَةِ بالقياسِ: فقال الشافعيُّ2 / 422NuqulLa wadaagWeydiiso AI