67Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالأَوَّلُ: أَنَّ احْتِمَال الاشْتِرَاكِ، لَوْ كَانَ مُسَاويًا لاحْتِمَالِ الانْفِرَادِ - لَمَا حَصَلَ الْفَهْمُ فِي شَيءٍ مِنَ الأَلْفَاظِ حَالةَ التَّخَاطُبِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُفِيدًا لمَعْنى، وَمُفِيدًا لِغَيرِهِ - حَاصِلًا بِالتَّسَاوي -: لَكَانَ حُصُولُ فَهْمِ أَحدِهِمَا دُونَ الآخَرِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيرِ مُرَجِّحٍ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.1 / 171NuqulLa wadaagWeydiiso AI