640Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْمَسْألةُ الرَّابِعَةُفِي الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ:===يُوجِبْ فيهِ مَا زادَ عَلى مقدار دِيَةِ الحُرِّ، وَأَوْجَبَ نِصْفَ دينارٍ أَوْ عَشرَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ نصابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ الذِي لا يُقطَعُ فِي دُونِهِ؛ ليتَميَّزَ الحُرُّ عَنِ العبدِ بِما لَهُ اعتبارٌ شَرْعًا.2 / 367NuqulLa wadaagWeydiiso AI