61Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoأَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنهُ يُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ: حَقِيقَةً، وَإِلَى الثَّانِي: مَجَازًا.===قال أما الأَوَّلُ: فإنه يُسَمَّى بالنسبة إِلى موضوعه الأَوَّل حقيقة، والثاني مجازًا، وأما الثاني: فإنه يُسَمَّى ذلك اللفْظُ بالنسبة إلَيهِمَا مُشْتَرَكًا، وبالنسبة إِلَى كُلُّ واحدٍ بعينه مُجْمَلًا.1 / 163NuqulLa wadaagWeydiiso AI