533

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجوابه لا نُسلِّمُ أنَّه كَذِبٌ، بل إِطلاقُ الإِخبَارِ عليه مَجَازٌ شَائِعٌ.
السَّادِسَةُ: المُنَاولَةُ؛ وهي أن يشير الشَّيخُ إلى كِتَاب، أو صَحِيفَةٍ، فيقول: هذا سَمَاعِي سَمِعتُهُ من فُلانٍ، فله أن يَرويَ عَنهُ، سواء قال: اروهِ عني، أو لم يقل؛ كما يَشْهَدُ على شَهَادَتِهِ إذا رَآهُ يُؤدِّيهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، وإن لم يُحَمِّلهُ؛ ولا حَاجَةَ إلى مُنَاوَلَةِ الكِتَابِ، ولا يجوز أن يَرويَ من غير تلك النُّسخَةِ؛ لأنَّ النُّسَخَ تَخْتَلِفُ، إلَّا إذا أمِنَ الاختِلافَ.
السابعة: الإِجَازَةُ؛ وهي أن يَقُولَ: أجَزتُ لك أن تَرويَ عَنِّي كِتَابَ كذا وَمَا صَحَّ عندك من حَدِيثي، وهي مُعتَبَرَة عند المُحَدِّثِينِ مُسَلَّطَّةٌ على الرِّوَايَةِ عنه، فيقول: أَجَازَني، أو أخبَرَنِي إِجَازَةَ، وأكثر على مَنعِ حَدَّثَنِي، وأخبرني مُطْلَقًا بِخِلافِ النافي للفرق، وقال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ: لا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بها.

2 / 225