350

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأوَّل: اتَّفَقَ العلماءُ على امتناع صُدُورِ الكُفرِ منهم إلا الفضيليةَ -وهم فِرقَة من الخوارج- فَإِنَّهُم جَوَّزُوا عليهم الذَّنبَ، وكُلُّ ذنب عندهم كُفرٌ وما نُقِلَ عن الرَّوافِضِ: أنهم يجيزون إِظهارَ الكُفُرِ؛ تَقِيَّة.
الثَّاني: ما يُبَلِّغُونَهُ عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكَذِبِ والتحريفِ عمدًا؛ فَإِنَّهُ مدلولُ المُعجِزَةِ.
واختلِفَ في جواز وُقُوعِهِ سهوًا، ولا يُقِرُّونَ عليه اتفاقًا.
الثالث: صُدورُ الكبائِرِ منهم:
قَطَعَ المُعتَزِلَة بامتناعها عقلًا؛ بِنَاءَ على التحسينِ والتقبيحِ العقليِّ؛ لما فيه من التنفيرِ عنِ المتابعة.
وقطع القاضي وأصحابُنَا بذلك سمعًا.
وَقَضَتِ الحَشَويَّة بجوازِها، وَوُقُوعِهَا.
الرابع: الصغائر:
وجُمهُورُ المُعتَزِلَةِ على جوازها عَمدًا، وسهوًا، وتأويلًا:
واختلف أَصحَابُنَا في ذلك، والأَظهَرُ عَدَمُ الوقوعِ، وتَأويلُ ما يُوهِمُ ذلك وُقُوعُهُ قبل النُّبُوَّةِ، أو تَركُ الأَولَى.
وذهبتِ الشِّيعَةُ: إِلَى امتناعِ الذَّنبِ مطلقًا عمدًا، وسهوًا، وتأويلًا، وهو اختيارُ الفَخرِ، إلا ما كان سهوًا من الصغائِرِ، وحُجَجُ ذلك مَذكُورَة في الكُتُبِ الكلامِيَّةِ.

2 / 17