272

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الْبَابُ الثَّالِث فِي الْعَامِّ وَالخَاصِّ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْألَة الأوُلَى فِي الْفَرْقِ بَينَ الْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ
أعْلَم: أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ مَاهِيةً وَحَقِيقَةً، فَكُل أمْرٍ: يَكُونُ المَفهُومُ مِنهُ لَيسَ عَينَ الْمَفْهُومِ مِن تِلكَ المَاهِيةِ؛ فَكَانَ مُغَايِرًا لَهَا، سَوَاء كَانَ لازِمًا لَهَا، أَو مُفَارِقًا، وَسَوَاء كَانَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا.
===
اختلف الأُصوليون في عَدِّ الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم مَن عدهما منها.
قال الإِمامُ: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغيرِ ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قِسمَانِ بذاتهما.
[و] إِنما بَوَّبَ على الفَرقِ بين العام، والمطلق؛ لأَن المنطقيين يسمون المطلق عامًّا.
ويعنون بالعام: كُل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحدٍ. والخِلافُ راجعٌ إِلى

1 / 423