262Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===ودَعْوَى أَنَّ ذلك لِقَرِينَةٍ خلافُ الأَصْلِ، وهو كدعوى أَنَّهُم إِنَّمَا عَمِلُوا بخبر الواحد؛ لاقترانِهِ بِقرائِنَ أفادت العِلْمَ. أو أنهم إِنَّما عَمِلُوا بقياسٍ أَمَرَ الشَّرْعُ بالعملِ بعينه.وذهب آخرونَ: إلى أَنَّهُ لا يَدُلُّ على الفساد مُطْلَقًا؛قالوا: لأنه لو دَلَّ عليه، فَإِمَّا أَنْ يدلَّ عليه بِلَفْظِهِ، وهو باطل بما سبق.1 / 409NuqulLa wadaagWeydiiso AI