234

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Baare

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الْمَسْألَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بِشَيءٍ مِن جُزْئِيَّاتِهَا؛ كَقَوْلِهِ: "بعْ هذَا الثَوْب" لَا يَكُونُ أمْرًا بِبَيعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِثَمَنِ الْمُسَاوي؛ لأَنَّ هَذَينِ النَّوْعَينِ مُشْتَرِكَانِ فِي مُسَمَّى الْبَيعِ، وَيتَمَيَّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْنِهِ وَاقِعًا. بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَبِثَمَنِ === [المسألة السابعة عشرة] [قوله]: الأَمْرُ بِالمَاهِيَّةِ [الكلية] لا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بشيء من جُزْئياتها؛ كقوله: بعْ

1 / 371