234Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْمَسْألَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَالأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بِشَيءٍ مِن جُزْئِيَّاتِهَا؛ كَقَوْلِهِ: "بعْ هذَا الثَوْب" لَا يَكُونُ أمْرًا بِبَيعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِثَمَنِ الْمُسَاوي؛ لأَنَّ هَذَينِ النَّوْعَينِ مُشْتَرِكَانِ فِي مُسَمَّى الْبَيعِ، وَيتَمَيَّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْنِهِ وَاقِعًا. بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَبِثَمَنِ===[المسألة السابعة عشرة][قوله]: الأَمْرُ بِالمَاهِيَّةِ [الكلية] لا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بشيء من جُزْئياتها؛ كقوله: بعْ1 / 371NuqulLa wadaagWeydiiso AI