210Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHTifaftireالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَالأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ ذلِكَ الشَّيءُ إلَّا بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الأَمْرُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ.===وقوله ﵊: "الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ" - مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إذْ لا معنى لسقوط ما لم يَثْبُتْ.[المسألة الحادية عشرة]ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلّا به أقسام:1 / 344NuqulLa wadaagWeydiiso AI