173Sharaxa Macalimشرح المعالم في أصول الفقهTilimsani Burri - 645 AHالبري - 645 AHBaareالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضDaabacahaعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===وليس بمفهوم احترازٌ من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ فإِنَّه يلزم من ثُبوتِ الشرط ثبوت المَشرُوطِ، ولا يلزمُ مِن نَفيِه نفيُه؛ كقوله ﵊: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ".1 / 291NuqulLa wadaagWeydiiso AI