171

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Baare

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كَلِمَةِ "إِنْ" بِحَرْفِ الشَّرْطِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِي الحُكمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ سَمَّوُا الْوُضُوءَ شَرْطًا لِلصَّلاةِ؛ وذلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ. === واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين: الأول: أن أهل اللغة اتفقُوا على أنَّ "إِنْ" للشرط، قال: والشرطُ هو الذي يتفي الحكم بانتِفائه، بِدليل أنهم يسمون الوضُوءَ شرطًا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب. وقد غلط في هذه الحُجَّة؛ فَإِنَّهُ أخذ الشرط بالاشتراك؛ والشرط ينقسم إلى شرطٍ لُغَويٍّ: وهو ما دخل عليه "إِنْ"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف.

1 / 289