160

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Baare

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍ لَنَا وُجُوهٌ: الأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ. === قولُه: "الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.

1 / 272