152

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Baare

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الْمَسْألَةُ الرَّابِعَةُ الأَمْرُ لَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ أَصْلَ الطَّلَبِ، الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ إلا أنَّا لَا نَعْرِفُهُ. وَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ. === وكذلك قوله ﵊: فَإذَا أَدْبَرَتِ الْحَيضَةُ، فَاغْتَسِلِي، وَصُومِي، وَصَلِّي"؛ لأَنَّ الأصل وجوبُ الصوم والصلاة، وتركها لعارضٍ، فإذا زال العارضُ عاد الوجُوبُ، ومثل هذا قَلِيلٌ من ثبوت الحكم على خِلَافِ الأَصْل، وما ذكرناه على وَقْقِه: أعني البراءة الأَصْلِيَّة. قوله: "الأمْرُ لَا يُفِيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.

1 / 264