107

Sharaxa Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

صُورَةِ التَّخْصِيصِ: يَبْقَى اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي شَيء مِن مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ وَفِي صُورَةِ الْمَجَازِ: لَمْ يَبْقَ اللَّفْط مُسْتَعْمَلًا فِي شَيءٍ مِنْ مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ لأَن التَّغْيِيرَ فِيهِ أَكْثَرُ.
===
فيقول الشافعي: هو مجازٌ فِي ذبح عبدة الأَوْثَانِ، وما أهلَّ لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.
فيقول الحنفي: المجَازُ على خلاف الأَصل.

1 / 213