Sharh Kitab al-Sunnah by Al-Barbahari - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
81

Sharh Kitab al-Sunnah by Al-Barbahari - Al-Rajhi

شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي

Noocyada

لا تحل المطلقة ثلاثًا للأول حتى تنكح غيره قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها، فتحل للأول، لكن لو تزوجت رجلًا وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، بأن كان ممنوعًا ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩]، ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البقرة:٢٣٠] يعني: الثالثة، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠]. وثبت: (أن رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلًا يقال له: ابن الزَبير، وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة الثوب، -يعني عندما يجامعها- فقال النبي ﷺ: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) يعني: الجماع. فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل حتى تنكح زوجا ً آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، وبشرط ألا يكون محللًا، فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو ملعون، وهو التيس المستعار، ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي ﷺ: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) وسماه النبي ﷺ التيس المستعار. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا واتفق مع رجل آخر بأن يتزوجها ليلة ويطلقها حتى تحل له، فلا تحل له، فلا بد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، فحينئذ تحل للأول. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.

7 / 10