41

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Daabacaha

مدار الوطن للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Qaybaha kale

رضي الله عنه في الإمارة: ((إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها)) (١)[١] .

وروى البخاري في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ضيّعَت الأمانة، فانتظر الساعة)). قيل: يا رسول الله! وما إضاعتها؟ قال: ((إذا وُسِّد الأمر


(١) هنا أمران ((إلا من أخذها بحقها)) يعني: كان أهلاً لها في القوّة والأمانة. فلو عُرضت عليه وهو ليس بأهل؛ فإنه لا يجوز أن يأخذها، ويقول: أُجرِّب نفسي - كما يفعله بعض الناس. بل لا يجوز إلا إذا علم أنه أهل لها. فهذا أخذها بحقها فهذا هو الأول.

والثاني في قوله: ((أنه أدَّى الذي عليه فيها))، ومداره على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

فصار لابد من أمرين: أمر سابق، وأمر مقارن.

الأمر السابق: أن يأخذها بحقها، بحيث يكون أهلاً لها.

والثاني المقارن: أن يؤدي ما أوجب الله عليه فيها. إذًا من لم يكن أهلاً؛ فإنه لا يحل له أن يتولاها حتى لو عرضت عليه. ومن كان أهلاً لكن خاف أن لا يعدل، فإنه - أيضًا - لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء - وهو دون ذلك ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] يعني: إن خفتم أن لا تعدلوا فاجتنبوا التعدد، فكيف بالولاية.

[١] رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم (١٨٢٥).

32