Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qaybaha kale
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AHشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Daabacaha
مدار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
النص، والإجماع، والقياس؛ فالدليل هنا يقابل ((الاستدلال بطرائق الاستنباط أو ما يعرف بالأدلة المختلف فيها))؛ وكلمة ((خاص)) أي: بحكم المسألة محل النظر؛ بأن يثبت في حكمها دليل جزئي تفصيلي؛ فما كان شأنه كذلك، فليس من مسائل السياسة الشرعية؛ وكلمة ((مُتَعَيِّن)) تُخرج المسائل الثابتة اللازمة، التي لا تتغير أحكامها بحال؛ إذ إنّها متعينة الحكم، ليس أمام أولي الأمر سوى تنفيذها. ومن ثم يدخل في السياسة الشرعية بهذا نوعان من المسائل هما:
(١) المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وجه، بدلیل خاص؛ بحيث يُخَيّر أولو الأمر بينها، تبعًا للأصلح؛ كالقتل والمن والفداء في مسألة الأسرى.
(٢) المسائل التي ورد في حكمها دليل خاص، لكنّ مناط الحكم فيها قد يتغيّر، ومن ثم تتغيّر الأحكام تبعًا لذلك؛ كالمسألة التي يجيء حكمها موافقًا لعرف موجود وقت تَنَزّل التّشريع، أو مرتبطًا بمصلحة مُعَيّنة؛ فيتغيّر العرف، أو تنتفي المصلحة؛ ومن ثم يتغيّر الحكم تبعًا لذلك، لا تغيّرًا في أصل التشريع.
- وقوله: ((دون مخالفة للشريعة)) قيد مهم، يخرج جميع أنواع السياسات المنافية للشريعة؛ فليست من السياسة الشرعية في شيء. وعبّرَ بنفي المخالفة ؛ لأنّه المعنى الصحيح لموافقة الشريعة؛ فإنّ ما جاءت به الشريعة، وما ثبت عدم مخالفته لها، هو في الحقيقة موافق لها: الأول من جهة النصوص، والثاني من جهة القواعد والأصول؛ فعدم مناقضة روح التشريع العامة والمقاصد
10