765

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَقَالَ الآمِدِيُّ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إنْ رَفَعَ١ الْقَوْلُ الثَّالِثُ حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ حَرُمَ إحْدَاثُهُ وَإِلاَّ فَلاَ٢.
فَمِثَالُ مَا يَرْفَعُ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ: إذَا٣ رَدَّ بِكْرًا بِعَيْبٍ بَعْدَ وَطْئِهَا مَجَّانًا. فَهَذَا الْقَوْلُ يَحْرُمُ إحْدَاثُهُ. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ إذَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قِيلَ: تُرَدُّ مَعَ الأَرْشِ. وَقِيلَ: لا تُرَدُّ بِوَجْهٍ. فَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُرَدُّ مَجَّانًا رَافِعٌ لإِجْمَاعِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَنْعِ الرَّدِّ قَهْرًا مَجَّانًا٤.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: "قَهْرًا" عَمَّا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ مَعَ الأَرْشِ، أَوْ عَلَى الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ جَازَ، وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الأَرْشِ وَبَيْنَ الرَّدِّ وَإِعْطَاءِ الأَرْشِ إنْ لَمْ يَكُنْ ٥الْبَائِعُ دَلَّسَ٤. فَإِنْ دَلَّسَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي أَرْشٌ.

١ في ش ز: وقع.
٢ هذا التفصيل مروي عن الشافعي. واختاره المتأخرون من أصحابه، ورجحه جماعة من الأصوليين، منهم ابن الحاجب وابن بدران والطوفي والقرافي والرازي وابن السبكي.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ٣٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٥، غاية الوصول ص ١٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٥، الوسيط في أصول الفقه ص ٤٧".
٣ ساقطة من ض.
٤ انظر أمثلة أخرى في "الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٦٢، المستصفى ١/ ١٩٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، المحلي وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، ١٩٨".
٥ في ب ز ض ع: دلّس البائع.

2 / 265