Sharaxa Kawkabka Munir
شرح الكوكب المنير
Tifaftire
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Daabacaad
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٧ مـ
"أَوْ عَمَّ" الْقَوْلُ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِهِ وَلا بِنَا "وَ" الْحَالُ أَنَّهُ قَدْ "تَقَدَّمَ الْفِعْلُ١".
أَمَّا كَوْنُهُ لا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ﷺ: فَلِعَدَمِ٢ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ٣.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ قَبْلَ وُقُوعِ التَّأَسِّي بِهِ٤، وَبَعْدَ وُقُوعِ التَّأَسِّي يَكُونُ نَاسِخًا لِلتَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ. قَالَهُ الأَصْفَهَانِيُّ.
"وَلا" تَعَارُضَ "فِي حَقِّنَا إنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ" وَيَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا فِي حَقِّهِ لِلْقَوْلِ السَّابِقِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ٥ "وَهُو"َ أَيْ وَ٦حُكْمُ ذَلِكَ "ك" قَوْلٍ "خَاصٍّ بِهِ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَامُّ" أَيْ الْعُمُومُ "ظَاهِرًا فِيهِ" أَيْ فِي الْقَوْلِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْعُمُومُ يَتَنَاوَلُهُ٧ الْقَوْلُ ظَاهِرًا "فَالْفِعْلُ" الْمُتَأَخِّرُ "تَخْصِيصٌ" لِعُمُومِ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٨. وَأَمَّا فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ٩ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَنَسْخٌ، وَإِلاَّ فَتَخْصِيصٌ١٠.
١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، إرشاد الفحول ص ٤٠.
٢ في ب ز ض ع: لعدم.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.
٤ ساقطة من ض.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ش ب ز: يتناول.
٨ انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١.
٩ في ع: وجوب.
١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١، المعتمد ١/ ٣٩٠، غاية الوصول ص ٩٣.
2 / 203