442

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
عَلَيْهَا مَعَ الإِتْيَانِ بِالصَّلاةِ: يَقْتَضِي نَقِيضَ حِكْمَةِ الصَّلاةِ، وَهُوَ الْعِقَابُ، فَإِنَّهُ نَقِيضُ وُصُولِ الثَّوَابِ١.
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ٢:
- الأَوَّلُ: شَرْطٌ "عَقْلِيٌّ كَحَيَاةٍ لِعِلْمٍ"؛ لأَنَّه٣ إذَا انْتَفَتْ الْحَيَاةُ انْتَفَى الْعِلْمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُهُ٤.
- وَالثَّانِي "شَرْعِيٌّ، كَطَهَارَةٍ لِصَلاةٍ"٥.
- "وَ" الثَّالِثَ "لُغَوِيٌّ، كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت، وَهَذَا" النَّوْعُ "كَالسَّبَبِ" فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْقِيَامِ وُجُودُ الطَّلاقِ. وَمِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ عَدَمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ٦.
- "وَ" الرَّابِعُ "عَادِيٌّ، كَغِذَاءِ الْحَيَوَانِ" إذْ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْغِذَاءِ انْتِفَاءُ الْحَيَاةِ. وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهَا؛ إذْ لا يَتَغَذَّى إلاَّ الْحَيُّ٧. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الشَّرْطُ الْعَادِيُّ كَالشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ فِي كَوْنِهِ مُطَّرِدًا

١ هذا تقسيم للشرط باعتبار المشروط، أو باعتبار السبب والمسبب، أو السبب والحكم. "انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، شرح العضد على ابن الحاجب، وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٧".
٢ هذا تقسيم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط. "انظر: الموافقات ١/ ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠".
٣ في ش: لأنها.
٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨، الروضة ص٣١.
٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٨، أصول السرخسي ٢/ ٣٢٨، الروضة ص٣١، وفي ع: للصلاة.
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨. مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١.
٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.

1 / 455