1378

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى: إذَا نَسِيتَ الاسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ إذَا ذَكَرْت.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَجَازَهُ بعد١ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ٢.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالنِّيَّةِ، وَانْقِطَاعُهُ لَفْظًا، فَيُدَيَّنُ٣.
قَالَ٤ الآمِدِيُّ: فَلَعَلَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ٥.
وَعَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ مُتَّصِلًا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَخْلِطْ كَلامَهُ بِغَيْرِهِ٦.
وَعَنْهُ أَيْضًا: وَفِي الْمَجْلِسِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ٧.

١ ساقطة من ع ب.
٢ انظر: جمع الجوامع ٢/١١، مختصر البعلي ص١١٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، مناهج العقول ٢/١١٥، الكشاف ٢/٤٨٠.
٣ أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلًا ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة، وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس ﵄ إن صح عنه.
"انظر: المحصول ج ١ ق ٣/٤٠، مناهج العقول ٢/١١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المنخول ص ١٥٧، البرهان ١/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، المستصفى ٢/١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١".
٤ في ع: وقال.
٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، المحصول ج١ ق٣/٤، جمع الجوامع ٢/١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١.
٦ انظر: العدة ٢/٦٦١، المسودة ص١٥٢،القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٢، مختصر البعلي ص ١١٨.
٧ أي يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير مادام في المجلس.
"انظر: المسودة ص ١٥٢، ١٥٣، الروضة ٢/٢٥٣، مختصر البعلي ص ١١٨، التبصرة ص ١٦٢، جمع الجوامع ٢/١١، المغني ٩/٥٢٣، فتح الرحموت ١/٣٢١، تيسر التحرير ١/٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، الكشاف ٢/٤٨٠".

3 / 300