Sharaxa Kawkabka Munir
شرح الكوكب المنير
Tifaftire
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Daabacaad
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٧ مـ
الْعِدَّةِ١ وَنِكَاحَ الْمَحْرَمِ، وَالْمُحَاقَلَةَ٢ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُلامَسَةَ٣، وَالْعَقْدَ عَلَى مَنْكُوحَةِ الأَبِ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٤. ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٥ وَالصَّلاةَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ وَالثَّوْبِ النَّجِسِ٦،
١ أبطل العلماء النكاح في العدة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ البقرة/٢٢٨، ولقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ القرة/٢٣٢، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ القرة /٢٣٤، ولحديث أي السنابل وسبيعة الأسلمية الذي مر سابقًا "المجلد الثاني ص٣١٣" وغيره.
٢ في ض ب: المحالقة.
٣ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني عن جابر وغيره بألفاظ متقاربة، أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن، يشتري النخل حتى يشقه، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
واختف العلماء في تفسير المحاقلة ففسرها بعضهم بما جاء في الحديث، وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله، والحقل: الحرث وموضع الزرع، وأخرج الشافعي عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، وقال ابن الكثير: "المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جار مفسرًا في الحديث" "النهاية في غريب الحديث ١/٤١٦".
"انظر: صحيح البخاري ٢/١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٢٢٥، تحفة الأحوذي ٤/٤١٦، سنن النسائي ٧/٢٣٤، سنن ابن ماجه٢/٧٦١، مسند أحمد ١/٢٢٤، ٢/٣٩٢، سنن الدارمي ٢/٢٥٢، الموطأ ٣٨٦ ط الشعب، سنن الدارقطني ٣/٤٨، نيل الأوطار ٥/١٨٩، المغني ٤/١٥٦".
٤ الآية ٢٢ من النساء. وفي ع ض ب: " ... من النساء الآية.
٥ الآية ٢٢١ من البقرة. وفي ع ض ب: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ .
٦ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ المدثر/٤، ولما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
"انظر: صحيح البخاري ١/٤٦ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٧، سنن أبي داود ١/٦٥، تحفة الأحوذي ١/٣٩٠، سنن النسائي ١/٩٨، سنن ابن ماجه ١/٢٠٣، مسند أحمد ٦/٨٣، ١٢٩، الموطأ ص٦٢ ط الشعب".
3 / 90