1118

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ١.
وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٢ وَبِقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ ٣ ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الأَمْرِ الْمُجَرَّدِ٤. لأَنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلاءِ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ٥.

١ ذكر هذا الرأي القيرواني في "المستوعب"، انظر: التمهيد ص٧٣، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤.
٢ الآية ٦٣ من النور.
٣ الآية ٤٨ من المرسلات.
٤ وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ الأعراف/١٢، ومثل هذا الذم لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن الأمر للوجوب.
"انظر: التبصرة ص٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، العدة١/٢٣٠".
٥ انظر القول في الوجوب وأدلته ومناقشتها في "المحصول ج١ ق٢/٦٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٨٠، نهاية السول ٢/٢٠، وما بعدها، أحكام الإحكام ١/١٠٤، ١٣٨، المسودة ص٥، ص١٥، أصول السرخسي ١/١٦، ١٨، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، فتح الغفار ١/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، البرهان للجويني ١/٢٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣ وما بعدها، ٦٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، ١٤٦، التبصرة ص٢٧، المنخول ص١٠٥، المستصفى ١/٤٢٩، مختصر الطوفي ص٨٦، الروضة ٢/١٩٤، إرشاد الفحول ص٩٤، العدة ١/٢٢٩، تفسير النصوص ١/٢٤٥".
وفي ش: ممسوعة.

3 / 40