1094

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ١.
قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الأَصْحَابِ: لَنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لا يُشْتَرَطُ لَهُ إرَادَةُ: إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا.
قَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْمَعَانِي. فَلا تَتَعَيَّنُ لِلأَمْرِ٢ إلاَّ بِالإِرَادَةِ. إذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا٣ وَلا لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْقَرَائِنِ.
قُلْنَا: اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الأَمْرِ مَجَازٌ، فَهِيَ بِإِطْلاقِهَا لَهُ. ثُمَّ الأَمْرُ وَالإِرَادَةُ يَنْفَكَّانِ٤ كَمَنْ يَأْمُرُ وَلا يُرِيدُ، أَوْ يُرِيدُ وَلا يَأْمُرُ. فَلا يَتَلازَمَانِ، وَإِلاَّ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ٥.
"وَالاسْتِعْلاءُ" طَلَبٌ "بِغِلْظَةِ. وَالْعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ٦ أَعْلَى رُتْبَةً٧"

١. انظر أدلة الجمهور على عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر، في "البرهان للجويني١/٢٠٥، المعتمد ١/٥٠، ٥٤، نهاية السول٢/١٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨، المستصفى١/٤١٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٣٧١، الروضة ٢/١٩٢، نزهة الخاطر٢/٦٧".
٢. في ش: يتعين الأمر، وفي ز: تتعين لأمر، والأعلى من مختصر الطوفي، وموافق لنسخة ع ض ب.
٣. في ش: بذاتها.
٤. في ع ب: يتفاكان.
٥. انظر: مختصر الطوفي٥٨، الروضة٢/١٩٢، نزهة الخاطر٢/٦٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، المحصول؟ ١ ق٢/٢٩، نهاية السول٢/١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٨.
٦. في ع ب: طالب.
٧. انظر: التمهيد ص٧٢. فتح الغفار١/٢٧. نهاية السول٢/٧.

3 / 16