1090

Sharaxa Kawkabka Munir

شرح الكوكب المنير

Tifaftire

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ مـ

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَالْمُعْتَزِلَةُ: الْعُلُوَّ. فَأَمْرُ الْمُسَاوِي ِغَيْرِهِ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْتِمَاسًا، وَالأَدْوَنِ سُؤَالا١ً.
وَاعْتَبَرَ الاسْتِعْلاءَ وَالْعُلُوَّ مَعًا ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ٢.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لا تُشْتَرَطُ الرُّتْبَةُ٣.
فَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: الاسْتِعْلاءُ وَالْعُلُوُّ٤ مَعًا. وَالثَّانِي: عَكْسُهُ. وَالثَّالِثُ: اعْتِبَارُ الاسْتِعْلاءِ فَقَطْ. وَالرَّابِعُ: اعْتِبَارُ الْعُلُوِّ فَقَطْ٥.
"وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ٦"

١. وهو قول ابن الصباغ والسمعاني من الشافعية.
"انظر: نهاية السول ٢/٧، جمع الجوامع ١/٣٦٩، اللمع ص٧، التبصرة ص١٧، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥، التمهيد ص٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦، المعتمد ١/٤٩، تيسير التحرير ١/٣٣٨، فواتح الرحموت١/٣٦٩، فتح الغفار١/٢٦، نزهة الخاطر٢/٦٢، المسودة ص٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨".
٢ انظر: جمع الجوامع ١/٣٦٩، نهاية السول ٢/٨، التمهيد ص ٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨".
٣ قال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علو ولا استعلاء"، وماهو ما جزم به ابن السبكي، ورجحه العضد، ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء، لقول فرعون لمن دونه ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ الأعراف/١١٠.
انظر أدلة هذا القول مع مناقشته في المسودة ص ٤١، فواتح الرحموت ١/٣٧٠، تيسير التحرير ١/٣٣٨، جمع الجوامع ١/٣٦٩، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥، المستصفى ١/٤٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٧، مختصر الطوفي من ٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٧".
٤ في ش ع ض ب: العلو والاستعلاء.
٥ انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشة الأدلة في المراجع السابقة هامش ٣.
٦ انظر هذة المسألة في " الإحكام للآمدي ٢/١٣٨، ١٣٩، المنخول ص ١٠٣، الموافقات ١/٨٣، البرهان ١/٢٠٤، ٢١١، المسودة ص ٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٩".

3 / 12