Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Kabir
Ahmad al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوت وللفجر ولصلاة الضحى
( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره
( و ) ل ( فرض غير جمعة ) من الفرائض الخمس
Bogga 148
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,202