Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
وابتدأ بالأول لأصالته فقال ( نقض الوضوء ) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها ( بحدث ) وهو ما ينقض بنفسه ( وهو ) أي الحدث ( الخارج المعتاد ) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في الصحة ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع أو حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو أعم والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله ( لا حصى ) تولد بالبطن ( ودود ) وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله ( ولو ببلة ) من بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح وستة من القبل وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطء فلا ينقض خروجه وفيه نظر والأظهر كما قال شيخنا النقض وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله ( و ) نقض ( بسلس فارق أكثر ) الزمان ولازم أقله فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض ( كسلس مذي ) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث ( قدر على رفعه ) بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم فيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ كل سلس قدر على رفعه نقض وإلا فالأقسام الأربعة
( وندب ) الوضوء ( إن لازم ) السلس ( أكثر ) الزمن وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق ( لا إن شق ) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب
Bogga 117