33

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال ( هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك

ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي

Bogga 66