29

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع الأدهان ( خولط ) بنجس ( و ) لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ( و ) لا ( زيتون ملح ) بتخفيف اللام بنجس ( و ) لا ( بيض صلق بنجس ) على الراجح في الجميع

Bogga 60