Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي ( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن ( وأخر الظهر ) ندبا معذور ( راج زوال عذره ) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها ( وإلا ) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره ( فله التعجيل ) للظهر بل هو الأفضل ( وغير المعذور ) ممن تجب عليه ولو لم تنعقد به ( إن صلى الظهر ) فذا أو في جماعة ( مدركا ) أي ظانا إدراكه ( لركعة ) على تقدير لو سعى لها ( لم يجزه ) ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا ( ولا يجمع الظهر ) من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذا أي يكره جمعه ( إلا ذو عذر ) كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة ( واستؤذن إمام ) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر ( ووجبت ) إقامة الجمعة ( إن منع ) من إقامتها ( وأمنوا ) على أنفسهم منه ( وإلا ) بأن لم يأمنوا إن منع ( لم تجز ) بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزىء فعله عن الواجب كذا نقل عن مالك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم
Bogga 384