Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( و ) ندب ( جلوسه أولا ) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب ( وقراءة فيهما ) أي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾
إلى قوله
﴿فوزا عظيما﴾
قيل وينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل ( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ ) في حصول الندب أن يقول في ختمها ( اذكروا الله يذكركم وتوكؤ ) اعتماد ( على كقوس ) من سيف لمسبوق ) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية
﴿هل أتاك﴾
وعصا وهي أولى منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن وأجاز ) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب
﴿سبح﴾
أو
﴿المنافقون﴾
قياسا على هل أتاك
Bogga 383