Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
( و ) إن نوى النزول ( قبل الاصفرار ) صلى الظهر أول وقتها و ( أخر العصر ) وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها الاختياري فإن قدمها مع الظهر أجزأت ( و ) إن نوى النزول ( بعده ) أي بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب ( خير فيها ) أي العصر إن شاء جمع فقدمها وإن شاء أخرها إليه وهو الأولى لأنه ضروريها الأصلي فهذه ثلاثة أحوال فيما إذا زالت عليه بالمنهل وأشار إلى ثلاثة أيضا فيما إذا زالت عليه راكبا بقوله ( وإن زالت ) عليه الشمس ( راكبا ) أي سائرا ( أخرهما ) بأن يجمع جمع تأخير ( إن نوى ) بنزوله ( الاصفرار أو ) نوى النزول ( قبله ) أي الاصفرار فهاتان صورتان وأشار للثالثة بقوله ( وإلا ) بأن نوى النزول بعد الغروب ( ففي وقتيهما ) المختار جمعا صوريا الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول الثانية وهذا حكم من يضبط نزوله
ثم شبه في حكم الأخير وهو الجمع الصوري قوله ( كمن لا يضبط نزوله ) وقد زالت عليه وهو راكب فإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحليه وأخر العصر ( وكالمبطون ) ونحوه فيجمع جمعا صوريا ( وللصحيح فعله ) أي الجمع الصوري مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور ( وهل العشاءان كذلك ) أي كالظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار أو ليسا كذلك فلا يجمعهما بحال بل يصلي كل صلاة بوقتها لأن وقتهما ليس وقت رحيل ( تأويلان ) فيمن غربت عليه نازلا وإلا اتفق على أنهما كذلك والراجح التأويل الأول
Bogga 369