Sharh Kabir
الشرح الكبير
Baare
محمد عليش
Daabacaha
دار الفكر
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقوله أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب تقديره ( وإن ) نوى الإتمام ( سهوا ) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا ( سجد ) في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف ( والأصح إعادته ) كالناوي عمدا ( كمأمومه ) لتبعيته له ( بوقت ) ولا سجود عليه على القول بها ( والأرجح ) عند ابن يونس أن الوقت هنا ( الضروري ) وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول وصحت صلاته ( إن تبعه ) في الإتمام ( وإلا ) يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا ( بطلت ) صلاته لمخالفته إمامه ( كأن قصر ) المسافر صلاته ( عمدا ) مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثني عشر ( و ) المقصر ( الساهي ) عما دخل عليه من نية الإتمام مطلقا ( كأحكام السهو ) الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم ( وكأن أتم ) المسافر ( و ) تبعه ( مأمومه ) في الإتمام أو لم يتبعه ( بعد نية قصر عمدا ) معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر ( و ) إن أتم ( سهوا أو جهلا ) وأولى تأويلا وقد نوى القصر ( ففي الوقت ) والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر أو إن الإتمام أفضل ( و ) إن قام الإمام سهوا أو جهلا للإتمام بعد نية القصر ( سبح مأمومه ) إن علم بسهوه أو جهله فإن رجع سجد لسهوه وصحت ( و ) إن تمادى ( لا يتبعه ) بل يجلس لفراغه مقيما كان أو مسافرا ( وسلم ) مأمومه ( المسافر بسلامه وأتم غيره ) أي غير المسافر ( بعده ) أي بعد سلامه ( أفذاذا ) لا مأتمين بغيره لامتناع إمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف ( وأعاد ) الإمام ( فقط بالوقت ) الضروري دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له ( وإن ) دخل مصل مع قوم ( ظنهم سفرا ) بسكون الفاء اسم جمع لسافر كركب وراكب ( فظهر خلافه ) وأنهم مقيمون أو لم يظهر شيء ( أعاد أبدا إن كان ) الداخل ( مسافرا ) لمخالفته إمامه لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا وإن أتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا إن ظهر خلافه وأما إذا لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلا ( كعكسه ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر
( وفي ) صلاة المسافر إن دخل على ( ترك نية القصر والإتمام ) معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام ( تردد ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين أجزأ واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم
( وندب ) للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة لغير معلوم القدوم
Bogga 367