261

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Baare

محمد عليش

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأما من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم ( وسجد ) الخليفة المسبوق في الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام ( قبله ) أي قبل السلام لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل إتمام صلاته هو كما سيقول المصنف ( إن لم تتمحض زيادة ) كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى الأوليين قد بطلت وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها لاحتمال أن تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوله ( بعد ) كمال ( صلاة إمامه ) وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله وهذا نائبه فصل في أحكام صلاة السفر ( سن ) سنة مؤكدة ( لمسافر ) رجل أو امرأة ( غير عاص به ) أي بالسفر فيمنع قصر عاص به كآبق وقاطع طريق وعاق فإن تاب قصر إن بقي بعدها المسافة وإن عصى به في أثنائه أتم وجوبا حينئذ فإن قصر لم يعد على الأصوب ( و ) غيره ( لاه ) به وكره قصر اللاهي على المعتمد فإن قصر لم يعد بالأولى من العاصي به ( أربعة برد ) معمول مسافر بيان لمسافة القصر كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن الميل ألفا ذراع والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة وهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد ( ولو ) كان سفرها ( ببحر ) أي جميعها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر أو تقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة معتبرة ( ذهابا ) أي غير مضموم إليها الرجوع ( قصدت ) تلك المسافة ( دفعة ) بفتح الدال فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر ( إن عدي ) أي جاوز ( البلدي ) أي الحضري ( البساتين ) المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخبز ( المسكونة ) بالأهل ولو في بعض العام ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة ولا عبرة بالحارس والعامل فيها ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهو المعتمد وظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز من قريته ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) بحمل قولها حتى يبرز عن قريته على مجاوزة الثلاثة في قريتها ( و ) إن عدى ( العمودي حلته ) أي بيوت حلته ولو تفرقت حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط ( و ) إن ( انفصل غيرهما ) أي غير البلدي والعمودي عن مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة ( قصر رباعية ) نائب فاعل سن لا صبح ومغرب ( وقتية ) أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر الظهرين من عدى البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا ولركعتين أو ركعة صلى العصر فقط سفرية ( أو فائتة فيه ) أي في السفر ولو أداها في الحضر لا فائتة في الحضر فحضرية ولو أداها بسفر

Bogga 360